السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
453
منهاج الصالحين
مسألة 1554 : لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدّق بشيء أو صلّى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات ، ولو نذر صومَ حينٍ قيل كان عليه ستة أشهر ، ولو قال : ( زماناً ) فخمسة أشهر ، والأظهر عدم وجوب التقيّد بذلك فيهما معاً بل يكفي مطلق الزمان ، ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنّه ثمانون درهماً ، والمدار على الصدق العرفي ، وهو يختلف باختلاف المناسبات ونوعية الناذر . هذا كلّه إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه . مسألة 1555 : لو عجز عمّا نذر سقط فرضه إذا استمرّ العجز ، فلو تجدّدت القدرة عليه في وقته وجب ، وإذا أطلق النذر لا يتقيّد بوقت ، ولو قيّده بوقت معيّن أو مكان معيّن لزم . وحنث النذر الموجب للكفّارة يتحقّق بمخالفة النذر اختياراً ، فلو خالف خطأً أو نسياناً أو اكراهاً أو اضطراراً أو عن جهل يعذر فيه لم يترتب عليه الكفّارة ، وكفّارة حنث النذر نفس كفارة حنث اليمين . مسألة 1556 : لو نذر صوم يوم فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عيداً أفطر ولزمه القضاء ، ولو أفطر عمداً قبل طروّ المانع فإن كان بالجماع لزمته الكفّارة أيضاً على الأحوط . مسألة 1557 : لو نذر أن يجعل دابته أو عبده أو جاريته هدياً لبيت اللَّه تعالى أو المشاهد ، استعملت في مصالح البيت أو المشهد ، فإن لم يمكن ذلك بيعت وصرف ثمنها في مصالحه من سراج وفراش وتنظيف وتعمير وغير ذلك ، ولو نذر أن يكون ماله صدقة أو هدياً لبيت اللَّه على نحو نذر النتيجة لا الفعل فلا يبعد انعقاده . مسألة 1558 : لو نذر شيئاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لولي فالمدار على قصد الناذر ،